السيد محسن الخرازي
32
حاشية جامع المدارك
قوله في ج 1 ، ص 159 ، س 5 : « إلا أن يمنع لزوم » . أقول : ولذا يصدق الشهيد على من قتل في سبيل الله عند دفاعه عن الإسلام والمسلمين إذا هجم الكفار على المسلمين ، مع أن الدفاع ليس مشروطا بإذن الإمام المعصوم أو نائبه الخاص ، كما يشهد لذلك وجوبه في زمان الغيبة . قوله في ج 1 ، ص 159 ، س 16 : « بعيد » . أقول : ولا يخفى عدم صدق الثوب على الخفين وإن أطلق لبس الخفين على استعمالهما ، وهكذا الفرو ليس بثوب ولا أقل من الشك فلا يجب دفنه معهما ، فالأقوى هو ما ذهب إليه المشهور . قوله في ج 1 ، ص 160 ، س 12 : « من جهته مشكل » . أقول : ولعل الإشكال من جهة الشهرة والمعروفية وإلا فلاإعتبار بما عن الفقه الرضوي ، فلاوجه لتقييده بذلك . ثم هنا فرع آخر وهو أنه إذا دار الأمر بين إسقاط الجنين حتى يحفظ أمه وبين تركه حتى تموت الأم فقد يقال لا مجال لإسقاط الجنين ، لأن حفظ نفس الأم بقتل ابنه وولده يحتاج إلى دليل لفظي وهو مفقود في المقام ، لأن دليل حفظ النفس دليل لبي وعليه فيقتصر على القدر المتيقن فلا دليل على قتل ابنه لحفظ أمه ، فافهم . قوله في ج 1 ، ص 161 ، س 11 : « لابد من دعوى القطع » . أقول : ويمكن أن يقال : إن الصلاة للميت إذا وجبت وجبت ساير التجهيزات ، بخلاف سائر التجهيزات ولذا اكتفي بالصلاة في هذه الأخبار ، فافهم .